مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص534
ولم يتسلمه، ثم تلف عند البايع، فهل يكون ضمانه على البايع أو على المشتري؟فذكر المصنف انه لو كان الضمان المترتب على عدم القبض مرتفعا بهذا المقدار من القبض، أي التخلية بين المبيع والمشتري، كان الضمان على المشتري، والا كان الضمان على البايع، ثم ذكر ان ارتفاع الضمان بذلك هو الاقوي.
والذي ينبغي أن يقال انه: ان كان مدرك القول بأن التلف قبل القبض من مال البايع هو النبوي أو رواية عقبة بن خالد (1)، فلا شبهة في كون التلف من البايع، فان معنى القبض المذكور فيهما هو الاخذ الخارجي، ولا يصدق ذلك على مجرد التخلية بين المالك والمال، بل اعتبر في رواية عقبة بن خالد أن يخرج البايع المتاع من بيته والا فيكون ضمانه عليه، ولكن قد عرفت ان كلتا الروايتين ضعيفتا السند وغير منجبرة بشئ، خصوصا الرواية الثانية، لعدم عمل أحد على مضمونها، كما لا يخفى.
وان كان مدرك الحكم المذكور هو الارتكاز العرفي وبناء العقلاء، ولا شبهة في حصول القبض بمجرد التخلية وتمكين المشتري من القبض، فانه لا يشك أحد في أنه إذا باع أحد متاعا ومكن المشتري من القبض فلم يقبض حتى تلف يكون التلف من المشتري، مثلا إذا اشترى أحد شيئا وقال البايع: خذ متاعك، وقال المشتري: يبقى عندك اجيئك بعد ساعة، فمضي المشتري واحترق المتاع، وهل يتوهم ان ضمان في مثل ذلك على البايع.
1 – الكافي 5: 171، التهذيب 7: 21 و 230، عنهما الوسائل 18: 24، مجهولة بمحمد بن عبد الله بن هلال وبعقبة بن خالد.