پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص531

وتوهم ان المالك للمبيع هو المشتري فمقتضى الملازمة بين النماء والدرك هو كون التلف من المشتري قبل الثلاثة، ولكن قد عرفت فيما سبق ان قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه واردة في تلك القاعدة، فلابد من كون الدرك على البايع لكون التلف قبل القبض.

وعلى الجملة لا نعرف وجها اصلا لكون التلف قبل الثلاثة وقبل القبض من المشتري، وما نسب الى المفيد والسيد ان لم نحققه ولعل النسبة غير صحيحة، وعلى تقدير الصحة لعلها ناشئة من غلط النسخةوالا فلا يحتمل أن يقول مثل المفيد والسيدان بكون التلف من المشتري مع كون القاعدة المسلمة، وهي ان التلف قبل القبض من مال البايع، على أنه لو كان نظرهم في كون التلف قبل الثلاثة من البايع على قاعدة الخراج بالضمان، فلماذا لم يلتزموا بذلك بعد الثلاثة، بل كان الالتزام به هناك اولى.

توجيه كلام الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) ثم ان للشيخ الطوسي هنا عبارة قد تعرض بها المصنف، ولا بأس بالتعرض لها وتوجيهها على نحو يليق بمقام الشيخ.

حكى العلامة في المختلف عن الشيخ انه قال في النهاية (1): إذا باع الانسان شيئا ولم يقبض المتاع ولا قبض الثمن ومضي المبتاع فان العقد موقوف ثلاثة أيام، فان جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان المبيع له وان مضت ثلاثة أيام كان البايع أولى بالمتاع، فان هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ولم يكن قبضه اياه كان من مال البايع دون المبتاع، وان كان قبضه اياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع وان هلك بعد الثلاثة أيام

1 – النهاية 2: 137.