مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص530
والشرط والحق بهما خيار المجلس، وأما في غير هذه الموارد فلا كما هو واضح.
المقام الثاني: أن يكون التلف قبل الثلاثة
وأما إذا كان التلف في ضمن الثلاثة وقبل القبض، فالمنسوب الى المفيد (1) والسيدين (2) هو كونه من المشتري، ولكن الظاهر انه ايضا من البايع (3) بل كونه من البايع هنا أولى من كونه له فيما إذا كان التلف بعد الثلاثة وقبل القبض.
فانه يمكن أن يقال فيما إذا كان بعد الثلاثة وقبل القبض ان التلف منالمشتري ولو بوجه غير وجيه، بأن يقال: ان التلف بعد الثلاثة انما هو في زمن الخيار والتلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، وإذا تعارض في مورد مع القاعدة الارتكازية بأن التلف قبل القبض من مال البايع تعارض العموم والخصوص من وجه حكم بالتساقط، فيرجع الى القاعدة الاولية من أن تلف كل مال على مالكه.
وعلى الجملة ان كون التلف من المشتري بعد الثلاثة وقبل القبض له وجه، وان كان هذا الوجه غير تمام، لعدم الدليل على كون التلف في زمن الخيار من البايع، ولكن لا وجه لكون التلف هنا من المشتري اصلا، إذ ليس هنا زمان خيار ليتحمل كون التلف من المشتري من جهة عدم ثبوت الخيار هنا للبايع، لان البيع هنا لازم على الفرض والقاعدة المسلمة ان التلف قبل القبض من البايع لا دافع عنها.
1 – المقنعة: 592.
2 – الانتصار: 434.
3 – كما في النهاية: 386، الدروس 3: 273، الوسيلة: 248، المختلف 5: 73.