پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص527

1 – قاعدة الخراج مع الضمان، فانها وان ذكرت في روايات العامة (1) والتزم بها أبو حنيفة، ولكنها قاعدة مسلمة وليست مختصة بالعامة، بل هي ايضا قاعدة ارتكازية، فان العقلاء حاكمون على أن ضمان المال لمن كانت المنافع له، وحيث ان المنافع للمالك فيكون ضمانه ايضا عليه، بل ذكرت هذه القاعدة في بعض الروايات ايضا حيث تقدم في خيار الحيوان في بعض الروايات انه سال السائل عن التلف بأنه ممن يكون قال الامام (عليه السلام): أرايت انه إذ كان له نماء فهو لمن؟ قال: للمالك، فقال (عليه السلام): فضمانه ايضا له، على ما هو مضمون الرواية.

وعلى هذه القاعدة فلابد وأن يكون التلف من المشتري لكونه مالكا ومنفعة المال على تقدير وجودها له فيكون ضمانه ايضا عليه.

2 – القاعدة المعروفة: ان التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له، فانه لا شبهة ان الخيار بعد الثلاثة للبايع، فمقتضى هذه القاعدة أن يكون التلف من المشتري لعدم وجود الخيار.

وعلى الجملة مقتضى هاتين القاعدتين ان التلف انما يكون من

1 – عوالي اللئالي 1: 219، الرقم: 89.

عن عائشة قالت: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): الخراج بالضمان، وفي جملة اخرى من الروايات: انه قضى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ان الخراج بالضمان، وفي جملة اخرى عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): الغلة بالضمان.

سنن النسائي 2: 215 كتاب البيع باب الخراج بالضمان، سنن ابي داود 3: 284 الرقم: 3508 كتاب البيع باب من اشتري عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا، سنن البيهقي 5: 321 كتاب البيع باب المشتري يجد فيما اشتراه عيبا وقد استغله زمانا، مصابيح السنة للبغوي 2: 10 كتاب البيع باب المنهي عنه من البيوع، مسند ابي داود الطيالسي 6: 206، الحاكم للمستدرك 2: 15 كتاب البيع، المسند لاحمد 6: 208، سنن ابن ماجة 2: 31 كتاب البيع باب الخراج بالضمان، تاريخ بغداد للخطيب 8: 298 ترجمة خالد بن مهران، كنز العمال 2: 211 الرقم: 4571 باب خيار العيب