پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص526

لم يتلف قبل القبض، وإذا تلف فدركه على البايع.

وكيف كان فلا ثمرة في بيان ان ما نحن فيه من قبيل المشروط بالشروط المتأخر، أو من قبيل كون البيع موقتا، ومعنى كون ضمانه عليه انه ينفسخ العقد به لا انه يجب على البايع اعطاء بدله، كما هو كذلك في الغاصب.

وهذا الذي ذكرناه غير مربوط بصورة عدم تسليم المبيع قهرا على المشتري وغصبا عليه، فانه يجبر على الاقباض ولا يحكم بالانفساخ بذلك، بل ما ذكرناه في فرض عدم التمكن من التسليم تكوينا كما في صورة التلف.

وكيف كان ان معنى البيع هو الاخذ والاعطاء، ومع تلف المبيع قبل تسليمه الى المشتري يوجب انعدام مفهوم البيع ويكون ضمانه على البايع، وان كان المال من المشتري ولكن ضمانه بحسب الارتكاز على البايع فانه مشاهد صدق على انفساخ البيع.

لا يتوهم انه إذا انفسخ البيع كان التلف في ملك البايع، فلا يكونتخصيصا لقاعدة الخراج بالضمان بل تخصصا.

فانه يقال: انه انما يدخل في ملكه في آن قبل التلف والتخصيص باعتبار انه لو كان له نماء في آن قبل التلف لكان للمشتري دون البايع، فافهم.

ما يمكن أن ينافي قاعدة أن تلف المبيع قبل القبض من مال البايع

والذي يمكن أن ينافي هذه القاعدة الارتكازية أمران: