مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص521
معنى هذه العبارة، فان الخير ما كان اقوى وبالعكس، فلا معنى لكون الوسط خيرا، والاقوى هو الاخير.
وكيف كان قد ذكرنا في خيار الحيوان ان اقوى الوجوه هو العلم بالرضا والا فلا موجب لسقوط، اما الوجه الاوسط اعني اعتبار الظن على كون الاخذ كاشفا عن الرضا فلا دليل عليه، لان الظن لا يغني من الحق شيئا، وأما الوجه الاخير وهو الاكتفاء بمطلق الاخذ وكونه كاشفا عن الرضاء بالعقد فايضا لا دليل عليه، فانه يمكن ان لا يكون الاخذ بعنوان الثمنية، كما إذا كان ذلك عن غفلة وجهل، فانه لا كاشفية له حينئذ عن الرضا بالعقد، بل مع العلم بكونه بعنوان الثمنية ايضا، فان الثمن مال للبايع فيمكن أن يأخذه ومع ذلك يبقى خياره على حاله، ولا يكون الاخذ بعنوان الرضا بالعقد ويأخذ الثمن ويتصرف فيه تصرفا لا يوجب السقوط ثم يفسخ، بل يجوز ذلك مع التصريح بأن الاخذ ليس بعنوان الرضا بالعقد.
وبعبارة اخرى ان الكاشفية النوعية انما هي في باب حجية الظواهر، حيث ان الالفاظ تدل على المعاني التي وضعت عليها الالفاظ بحسب الكاشفية النوعية العقلائية، وظاهرة في ذلك لا من جهة التعبد ببناء العقلاء بل من جهة تعهد الواضح، على أنه متى اطلق اللفظ الفلاني فقد اراد المعنى الفلاني ويكون ذلك التعهد سببا لكون الظواهر كواشف عن المداليل وكونها مرادة للمتكلم، وأما في المقام فلم يتعهد البايع بأني متى اخذ الثمن فرضيت بالمعاملة ليكون الاخذ كاشفا نوعيا عن الرضا بالعقد كما هو واضح.
وعليه فلا كاشفية للاخذ عن ذلك، وإذا فلابد من الاقتصار بالعلم أو الظن الاطمئناني بأن تقوم القرينة على الكاشفية وحصل القطع فلا اقل من الاطمئنان على ذلك الذي هو حجة عقلائية، ومن هنا ظهر ان مطالبة