مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص520
أقول: اما الوجه الاول فهو متين، فانه بناءا على كون مدرك خيار التأخير هو قاعدة نفي الضرر، فلا شبهة في أنه يرتفع باداء الثمن، ولكن قد عرفت سابقا ان مدركه ليس دليل نفي الضرر والا لامكن رفعه بغير الخيار ايضا.
وأما الوجه الثالث وهو صورة بذل المشتري فلا وجه له، لان مقتضى الاخبار انه إذا جاء بالثمن ما بين الثلاثة والا فله الخيار وهو مطلق بالنسبة الى صورة بذل الثمن وغيرها، ودعوى الانصراف الى صورة عدم بذل الثمن بلا وجه.
4 – أخذ الثمن من المشتري
قوله ( رحمه الله ): الرابع: اخذ الثمن من المشتري.
أقول: بناءا على سقوط الخيار ببذل الثمن فلا موضوع لهذا البحث، حيث انه بمجرد البذل يسقط الخيار فلا تصل النوبة الى الاخذ كما هو واضح.
وأما بناءا على عدم سقوطه بالبذل، فهل يسقط ذلك بالاخذ أم لا، فنقول: انه بناءا على السقوط وكون الاخذ موجبا له وكاشفا عنه فليس ذلك امرا مستقلا بل مرجعه الى المسقط الاول وهو الاسقاط، فانه اعم من الاسقاط الفعلي أو القولي كما هو واضح.
نعم ينبغي أن يبحث بعنوان التنبيه بأنه هل يشترط افادة العلم بكون الاخذ لاجل الالتزام بالبيع أو يكفي الظن بذلك، وان البايع راض به، فانه امارة عرفية على الالتزام كالقول أو لا يعتبر الظن ايضا في ذلك، وجوه، فذكر المصنف ان خيرها أوسطها، لكن الاقوى الاخير، ولكن لم نف