پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص519

نحكم ببطلان امثال ذلك من جهة الاجماع، ولا شبهة ان جواز اسقاط ما لم يجب أمر معروف بين الفقهاء فلا يكون داخلا في معقد الاجماع، فيكون ذلك مشمولا لادلة الشروط كما هو واضح.

وقد ذكر شيخنا الاستاذ ان للبايع حق المطالبة حتى في ضمن الثلاثة، فله أن يسقط حق المطالبة ولا يكون الاسقاط حينئذ اسقاطا لما يجب.

وفيه ان هذا عجيب من شيخنا الاستاذ، حيث ان حق المطالبة أمر اجنبي عن الخيار، ولا شبهة في ثبوت ذلك الحق في زمان الخيار وقبله وبعده، فاسقاط أحدهما غير مربوط باسقاط الاخر كما هو واضح، على أن حق المطالبة من الاحكام فلا يقبل الاسقاط.

2 – اشتراط سقوطه في متن العقد

حكي عن الدروس (1) وجامع المقاصد (2) وتعليق الارشاد، ولعله لعموم ادلة الشروط، قد مر جواب عن ذلك.

3 – بذل المشتري للثمن

وقد ذكره العلامة في التذكرة (3) استصحابا لوجوده، وذكر المصنف ان هذا حسن لو استند في الخيار الى الاخبار، وأما إذا استند الى قاعدة الضرر فان الضرر الوارد على البيع يتدارك ببذل الثمن، فلا يبقى مجال للخيار ليتدارك به الضرر، ثم ذكر انه لا يبعد دعوى انصراف الاخبار الى صورة التضرر ايضا، وعليه فما ذكره في التذكرة متين جدا.

1 – الدروس 3: 274.

2 – جامع المقاصد 4: 297.

3 – التذكرة 1: 523.