مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص518
وأما سقوطه بالاسقاط في الثلاثة فاشكل فيه المصنف، من أن مدركه دليل نفي الضرر، وهو حاصل بعد الثلاثة فلا سبب له قبلها، ومن أن العقد سبب الخيار فيكفي وجوده في اسقاطه بوجود المقتضى، والامرأشكل فيما إذا اشترط سقوطه في ضمن العقد.
ووجه الاشكلية ان المقتضى الذي هو العقد كان موجودا في اسقاطه بعد العقد وقبل الثلاثة ولكنه منفي هنا، لعدم تمامية العقد بعد كما هو المفروض.
وايضا ذكر المصنف ان السقوط لعله من جهة عموم ادلة الشروط، ويشكل على عدم جواز اسقاطه في الثلاثة، بناءا على أن السبب في هذا الخيار هو الضرر الحادث بالتأخير دون العقد، فان الشرط انما يسقط به ما يقبل الاسقاط بدون الشرط ولا يوجب شرعية سقوط ما لا يشرع اسقاطه بدون شرط، وعليه فان كان هنا اجماع على السقوط بالشرط فهو والا فللنظر فيه مجال واسع لعدم شمول ادلة الشروط لمثل هذا الشرط كما هو واضح.
وقد يقال بجواز شرط النتيجة بأن يشترط السقوط بعد الثلاثة، وفيه ان كان المراد هو اشتراط السقوط بعد الثلاثة بلا سبب وهو بديهي البطلان إذ لا موجب لسقوطه بلا سبب، وان كان المراد من سقوطه بعدها بالاسقاط قبل الثلاثة بحيث ينشئ من الان سقوطه بعد الثلاثة فيعود المحذور، فانه من قبيل اسقاط من لم يجب.
أقول: قد ذكر المصنف في خيار المجلس جواز الاسقاط في مثل هذه الموارد من جهة وجود المقتضي، وقد ذكرنا ان عدم جواز اسقاط ما لم يجب ليس مدلولا لدليل لفظي، بل انما هو من جهة الاجماع على بطلان التعليق في العقود والا فلا استحالة عقلية هنا، بل لا يرى العقل محذورا في انشاء الطلاق قبل التزويج وانشاء البيع قبل الشراء، وانما