مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص513
وبعبارة اخرى ان المناط في ذلك هو عدم الاقباض والقبض، ولا اشكال في تصوره من المالكين مع اتحاد العاقد من قبلهما، فاصل توهم اشتراط تعدد العاقد في ثبوت خيار التأخير لغو محض وغلط فاحش.
وأما الوجه الثاني، فقد ناقش فيه المصنف من حيث الصغرى من أنه قد عرفت انه غير ثابت للوكيل في مجرد العقد، وعلى تقديره فيمكن اسقاطه واشتراط عدمه، نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الاولان اعني عدم الاقباض والقبض، وليس ذلك من جهة اشتراط التعدد.
ولكن الظاهر المناقشة في الكبرى ايضا، بأنه لا دليل على كون خيار التأخير بعد خيار المجلس، غاية الامر ان خيار المجلس في الاغلبيبقى الى ساعة وساعتين أو اقل أو اكثر، ولا يبقى الى الثلاثة أيام حتى يجتمع مع خيار التأخير ولو بقي المجلس الى الثلاثة مع عدم تحقق القبض والاقباض، لكان خيار المجلس مجتمع مع خيار التأخير كما هو واضح.
3 – أن لا يكون المبيع حيوانا
قوله ( رحمه الله ): ومنها: أن لا يكون المبيع حيوانا.
أقول: من جملة الشروط لثبوت خيار التأخير ان لا يكون المبيع جارية بل حيوانا مطلقا.
فان المحكي عن الصدوق في المقنع انه إذا اشترى جارية فقال: اجيئك بالثمن، فان جاء بالثمن فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع (1)، وظاهر
1 – المقنع: 365.