پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص507

ان لازم ذلك كون مبدء الثلاثة من حين التفرق في خيار المجلس،وكون هذا الخيار مختصا بغير الحيوان، مع اتفاقهم على ثبوته فيه كما يظهر من المختلف (1)، وان ذهب الصدوق الى كون الخيار في الجارية بعد شهر الا انه قول اختص به الصدوق للنص الخاص (2).

ثم حيث انه ما من معاملة الا وقد ثبت فيها خيار المجلس الا ما شذ وندر، فلذا لو خص خيار التأخير بغيره لزم حمل الاخبار الواردة فيه على مورد نادر.

فلذا ذكر المصنف انه يلزم أن يكون خيار التأخير في ذلك بعد التفرق، وأما لو قلنا باختصاص ذلك بغير موارد خيار الحيوان فلا يلزم فيه المحذور المذكور، ولذا نقض المصنف بأنه يلزم اختصاص ذلك بغير خيار الحيوان كما هو واضح.

اشكال المحقق النائيني على الشيخ (قدس سرهما)، والمناقشة فيه

وقد اشكل شيخنا الاستاذ على ما ذكره المصنف، وتسلم ما ذكره العلامة في التذكرة وابن ادريس في السرائر، وقال: كلتا المقدمتين مما لابد من تسلمهما: أحدهما ان من له حق التأخير لا يثبت عليه خيار كما هو واضح، والثانية: هي ان من احكام الخيار عدم وجوب التسليم والاقباض.

أما المقدمة الاولى، فلان الاخبار منصرفة عمن جاز له التأخير وليس موظفا بالاتيان، لان الظاهر من تلك الاخبار هو ان الاتيان بالثمن كان لازما، حيث قال (عليه السلام): ولم يقبض الثمن أو ان جاء بين ثلاثة أيام والا فللبايع

1 – المختلف 5: 66.

2 – يأتي البحث عنه، فانتظر.