پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص505

2 – ما ذكره المصنف من انصراف لفظ الشئ عن الكلي الى الموجود الخارجي، بحيث صار مجازا مشهورا لا يحتاج في اطلاقه الى القرائن.

وفيه انه لا وجه لهذه الدعوى، فانه بعد تسليم اطلاق الشئ على جميع المفاهيم حتى الواجب وجميع الاشياء الموجودة والمعدودة والاعتباريات، فاي موجب للانصراف كما لا يخفى.

على أن لازم كلام المصنف انه لورود النهي عن بيع شئ مثلا في وقت كيوم الجمعة، فلازم ذلك عدم شموله بالبيع الكلي، فلو عامل أحد معاملة كلية لا تكون ذلك محرمة، على أنه لو اغمضنا عن جميع ذلك وسلمنا ظهور هذه الرواية الضعيفة في المبيع الشخصي ولو بضميمة الانصراف، ولكن لا يوجب ذلك رفع اليد عن الروايتين الاولتين في الكلي كما تقدم، فافهم.

شرائط آخر قيل باعتبارها في هذا الخيار

قوله ( رحمه الله ): ثم ان هنا امورا قيل باعتبارها في هذا الخيار.

أقول: قد ذكرت هنا امور بلحاظ انها معتبرة في هذا الخيار:

1 – عدم الخيار لاحدهما أو لهما

قال في التحرير: ولا خيار للبايع لو كان في البيع خيار لاحدهما، وفي السرائر (1) قيد الحكم في عنوان المسألة بقوله: ولم يشترط خيار لهما أو لاحدهما.

وقد انكر المصنف اشتراط هذا الخيار بكونه مشروطا بهذا الشرط على وجه الاطلاق، سواء كان المراد من الخيار المشروط عدمه في هذا

1 – السرائر 2: 276