مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص503
تعالى: اني اراني اعصر خمرا (1)، وغير ذلك من الموارد التي يصح الاطلاق فيها باعتبار ما يؤول إليه.
على أنه يصح المعرضية في الكلي ايضا، فان الكليات الذمية قابلة للمعرضية على البيع، بل غالب البيوع من هذا القبيل، كالبيوع الواقعة بينالتجار، فان معاملاتهم بالبيوع الكلية، فانهم عقدوا في حجراتهم فيبيعون ويشترون كليا.
وعلى الجملة فظهور البيع اعم من الكلية والشخصية كما هو واضح، ففي كفاية هاتين الروايتين في شمول الحكم للكلي غنى وكفاية، وان لم تكن الروايات الاخر ظاهرة في الكلي كما لا يخفى.
وأما صحيحة زرارة، فالمتاع المذكور فيها في قول السائل كلفظ المال والماء من المفاهيم الكلية، فلا وجه لدعوى اختصاصه بالعين الشخصية.
وأما دعوى اختصاصه بالشخصي من جهة قوله: ويدعه عنده، فممنوع، فانه بمعنى الترك، فمراده السؤال من السائل اشترى متاعا وتركه عند البايع، ولا شبهة في صدق ذلك على الكلي بل كثر اطلاق ذلك في الثمن، فانه يقال: انه باع ولم يأخذ الثمن بل تركه عند البايع حتى مع التصريح بكون الثمن كليا يصح هذا الاطلاق، ومع ظهوره في العين الشخصية فلم يذكر ذلك في كلام الامام (عليه السلام) ليكون موجبا لتقييد الحكم واختصاصه بالشخصي، بحيث يلزم رفع اليد بها عن الروايتين المتقدمتين ايضا.
فغاية الامر فلا ظهور لهذه الرواية في الكلي، ولكن ليس له ظهور في
1 – يوسف: 36.