پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص502

على المطلب، وعلى تقدير كونه دليلا على الخيار فلا شبهة في شموله على المبيع الكلي ايضا، وذلك لما عرفت ان الضرر هنا يكون من جهات ثلاث: الاولى: الضرر من جهة تلف المبيع، والثانية: من جهة حفظها للمشتري وعدم جواز التصرف فيه، وهاتان الجهتان لا تجريان في المبيع الكلي، والثالثة: أن يكون الضرر من جهة ان عدم اعطاء المشتريالثمن للبايع ضرر عليه، فلا شبهة ان هذه الجهة تجري في صورتي كون المبيع شخصيا أو كليا كما هو واضح.

على أنك قد عرفت ان لا ضرر ليس دليلا على ثبوت خيار التأخير للبايع، ودعوى ان عدم دفع الثمن الى البايع من ترك المنفعة كما توهم لا من الضرر دعوى جزافية كما هو واضح.

وأما الروايات، فلا شبهة في ظهور روايتي ابن يقطين وابن عمار في البيع الكلي، فان المراد من البيع فيهما هو المبيع كما استظهره المصنف، من جهة ان قول السائل: فلا يقبضه، في رواية على بن يقطين، وقول الامام (عليه السلام): من اشترى بيعا، في رواية ابن عمار، صريح في ارادة المبيع من البيع، فانه لا معنى لقبض البيع، وكذلك قوله (عليه السلام): اشترى بيعا، فانه ايضا لا معنى لشراء البيع، وهذا واضح لا شبهة فيه.

الا انه لا وجه لاستظهاره اختصاص الروايتين بالشخصي، من جهة ان لفظ البيع انما اطلق على المبيع من كون المبيع معرضا للبيع فلا معرضية في الكلي، وذلك لانه يرد عليه: أولا: ان الوجه في اطلاق البيع على المبيع ليس هو ما ذكره المصنف، بل من جهة ما يؤول إليه، وانه حيث يؤول المتاع مبيعا ويعرض عليه البيع فلذا اطلق عليه البيع، كما يقال: من قتل قتيلا فله سلبه، وفي قوله