مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص501
وأما رواية أبي بكر بن عياش: من اشترى شيئا (1)، فان اطلاقه وان شمل المعين والكلي كليهما، الا ان الظاهر من لفظ الشئ الموجود الخارجي، ومن الواضح ان الكلي المبيع ليس موجودا خارجيا، والوجه في ذلك هو ان الشئ مجاز مشهور في الامور الخارجية فلا يحتاج في اطلاقه عليها الى القرائن الخارجية كما لا يخفى.
المناقشة في كلام الشيخ ( رحمه الله )هذا حاصل ما ذكره المصنف، ولكن جميع ما ذكره مورد للمناقشة: أما ما ذكره من ظهور كلمات الفقهاء في الشخصي واختصاص معاقد اجماعاتهم بالمبيع المعين الخارجي، فهو واضح البطلان، فانه وان كان بالنسبة الى بعضهم مسلما، كعبارة الشيخ في المبسوط، وانها ظاهرة في ذلك، ولكن لا شبهة في صراحة عبارة بعضهم ايضا في المبيع الكل كما لا يخفى، بل نسب الشهيد ( رحمه الله ) (2) تخصيص الحكم بالعين الشخصية الى الشيخ (3).
فيعلم من ذلك انه لم يقل بذلك غير الشيخ ومن تبعه فضلا عن اتفاق كلماتهم أو اجماعهم، على ذلك فلو كان هنا اجماع لم يذكر الشهيد ( رحمه الله ) ذلك، وواضح ان الشهيد ممتاز في فهم كلمات الفقهاء، بل قيل انه لسان الفقهاء، ولو سلمنا اختصاص كلمات المشهور فهم بذلك فانه لا يصل الى حد الاجماع بعد كلام الشهيد ( رحمه الله ).
وأما حديث نفي الضرر، فقد ذكرنا انه لا يثبت الخيار، فلا يكون دليلا
1 – الكافي 5: 172، التهذيب 7: 21، عنهما الوسائل 18: 22، صحيحة.
2 – الدروس 3: 273.
3 – المبسوط 2: 7