پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص499

الفرض وعلى القول بالنقل فان البايع وان كان يقبض المبيع من حين الاجازة ولكنه يسقط الخيار بذلك، فان اجازته القبض السابق اسقاط للخيار كما هو الظاهر.

ولا يرد عليه انه يقبض مال المشتري إليه بالاجازة، فاعطاء مال الناس إليه لا يكون موجبا لسقوط خياره.

فانه يقال: ان المال ولو كان للمشتري ولكن لم يكن له حق الاخذ بدون اذن البايع، فإذا اخذه بدون اذنه فاجازه البايع يكون ذلك كشفا بالالتزام عن سقوط خياره والا فلم يجز القبض، وليس من المتعارفأن يجز القبض ويبقى خياره الى مدة كما هو واضح.

الشرط الثالث: أن لا يشترط المشتري على البايع تأخير الثمن

والا فلا خيار بتأخير الثمن والوجه في ذلك ان الاخبار المتقدمة منصرفة عن هذه الصورة، وذلك لانها متوجهة الى فرض أن يكون للبايع حق مطالبة الثمن لكي يترتب عليه انه إذا لم يجئ بالثمن فله الخيار إذ المشتري لم يعمل بوظيفته، وأما إذا اشترط ذلك المشتري على البايع فانه ليس للبايع الخيار كما لا يخفى، فافهم.

الشرط الرابع: أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع من صبرة نص عليه الشيخ في المبسوط (1)، وهو ظاهر كثير من الفقهاء (2)، على ما في المتن، وذكر المصنف ان هذا الخيار أي خيار تأخير الثمن مختص

1 – المبسوط 2: 83.

2 – المقنعة: 599، النهاية: 386، المختلف 5: 67، السرائر 2: 276، المهذب 1: 358.