مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص496
وهذا بخلاف ما إذا تحقق الاقباض من أحد الطرفين، فانه حينئذ يجب ترتيب اثر البيع عليه من الطرف الاخر ايضا، وهو واضح جدا.
إذا اخذ البايع الثمن بغير رضي المشتري ثم اجاز
ثم انه إذا اخذ البايع الثمن بغير رضي المشتري ثم اجاز المشتري، فهل يكون ذلك موجبا لصحة البيع أو سقوط الخيار أم لا؟ فنقول: ان الاجازة قد تكون في ضمن ثلاثة أيام وقد يكون بعدها، وان كانت في ضمنها فلا شبهة في صحة البيع أو لزومه، فان بطلان البيع أو كون البايع على خيار كان مشروطا بأن لا يجئ المشتري الثمن في ضمن ثلاثة أيام، ومن الواضح ان قبل انقضاء الثلاثة لما اخذ البايع يكون مثل مجئ الثمن كما هو واضح.
وعليه فلا ثمرة حينئذ في البحث عن ان الاجازة كاشفة أو ناقلة، أي الثمرة المترتبة على الاجازة بعد ثلاثة أيام، وان كانت هنا ثمرة اخرى.
وان كانت الاجازة بعد ثلاثة أيام فعلي القول بالكشف فيحكم بصحة البيع أو بلزومه، وذلك لان بالاجازة تكشف عن ان القبض انما تحقق قبل انقضاء الثلاثة، وقد عرفت ان الخيار كان مشروطا بعدم مجئ الثمن بعد الثلاثة كما هو واضح، وعلى القول بالنقل فيحكم ببطلان البيع على المسلك الحق، ويكون البايع ذي خيار على المشهور، إذ الاتيان بالثمن انما تحقق بعد ثلاثة أيام الذي كان موضوعا لثبوت الخيار للبايع، وهذا واضح لا شبهة فيه.
هل الاجازة هنا كاشفة أو ناقلة؟ ثم هل الاجازة هنا كاشفة أو ناقلة؟