پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص494

الذي ذكر ذلك في رواية ابن الحجاج، وهي انه قال: اشتريت محملا واعطيت بعض الثمن وتركته عند صاحبه، ثم احتسبت اياما ثم جئت الى بايع المحمل لاخذه، فقال: قد بعته، فضحكت ثم قلت: لا والله لا ادعك أو اقاضيك، فقال لي: ترضي بأبي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فاتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد ان اقضي بينكما بقول صاحبك أو غيره، قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له (1).

حيث ان مورد المحاكمة والسؤال عن أبي بكر هو مورد بحثنا، وقد حكم فيه أبي بكر بعدم البيع، واستفاد ذلك من قول الامام (عليه السلام)، بل ذكر المصنف انه ربما يستدل بهذه الرواية تبعا للتذكرة (2)، وفيه نظر.

أقول: ان تم الاجماع على اعتبار قبض مجموع الثمن في لزوم أو صحته فهو والا فلا دليل على ذلك، ولكن الاجماع التعبدي لم يتم، فانهقد استدل بعضهم كالتذكرة وغيره بالروايات تعبا لفهم أبي بكر بن عياش، ومع تسليم ان أبا بكر بن العياش رجل صحيح ثقة (3)، ولكن فهمه ليس بحجة لنا، لعدم كونه معصوما قطعا.

وعلى هذا فان قلنا بالانحلال، كما قلنا في طرف البيع، فيحكم باللزوم أو الصحة في الجزء المقبوض، وبالبطلان أو التزلزل في الجزء الغير المقبوض، وهذا هو الاقوى، والا فيحكم بالبطلان في الجميع كما عرفت في طرف المبيع، وأما الصحة مطلقا فلا وجه له اصلا، فافهم.

1 – الكافي 5: 172، التهذيب 7: 21، عنهما الوسائل 18: 22، صحيحة.

2 – التذكرة 1: 524.

3 – هو كوفي عامي، ذكره البرقي في اصحاب الصادق (عليه السلام).