پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص493

والتحقيق هو اختيار التفصيل بوجه آخر، وهو انا ذكرنا مرارا ان المبيع إذا كان ذي اجزاء بحيث يعد في العرف متعددا وباعه صفقة واحدة فالبيع ينحل الى بيوع متعددة، كانحلال الاحكام الاستغراقية حسب تعدد الافراد الى احكام عديدة، ويكون ذلك في الحقيقة بيعان مستقلان.

وبهذا صححنا ما إذا باع شخص شيئا فظهر بعضه مستحقا للغير، فحكمنا بصحته على طبق القاعدة، وهكذا ما إذا باع أحد الشاة والخنزير أو الخمر والخل صفقة واحدة، فان البيع يصح في ما يملك ويبطل في غيره، وكذا إذا باع مال غيره فاجاز المالك بعضه دون بعض، أو كان المبيع لمالكين فاجاز مالك بعض ولم يمض مالك البعض الاخر، فان البيع في جميع هذه الصور يصح في جزء ويبطل في الجزء الاخر.

والوجه في جميع ذلك هو انحلال البيع الى بيوع متعددة، لانه واحدا بحسب الانشاء لا في الحقيقة، كاتحاد الحكم الاستغراقي بحسب الانشاء وتعدده في الحقيقة، ومع عدم القول بالانحلال أو في الموارد التي لا يمكن القول بالانحلال فلا وجه اصلا للحكم بالصحة مطلقا كما شققالمصنف، بل لابد من الحكم بالبطلان.

فان البيع بيع واحد فمع قبض بعض المبيع لا يصدق عليه اقباض المبيع، كما انه إذا غسل أحد راسه لا يصدق عليه انه غسل تمام بدنه، بل ما لم يقبض البايع تمام المبيع الى ثلاثة أيام بطل البيع أو كان البايع له الخيار كما لا يخفى، فافهم.

الشرط الثاني: عدم قبض البايع مجموع الثمن

فقد ذكر المصنف ان هذا الشرط مجمع عليه نصا وفتوي، وقبض البعض كلا قبض بظاهر الاخبار المعتضد بفهم أبي بكر العياش القاضي