پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص492

وعلى هذا فلا يفرق بين كون عدم اقباض جائزا كما في صورة عدم دفع المشتري الثمن إليه، أو عدوانيا كما إذا امكنه المشتري من قبض الثمن، وهو أي البايع لا يقبضه ولا يدفع إليه المبيع عدوانا، فانه حينئذ ايضا يبطل البيع بعد ثلاثة أيام على المختار ويكون ذي خياري على المشهور.

الفرع الثاني

فقد عرفت الكلام فيه، وهو أن ياخذ المشتري المبيع بدون اذن المالك، فقد ذكر المصنف انه مبني على المسألة الاتية، من ارتفاع الضمان بمثل هذا القبض وعدمه، فانه مع ارتفاع الضمان بذلك لا يتوجه دليل نفي الضرر كما هو واضح.

وقد ذكرنا انه يصح بناءا على كون المدرك في المقام هو دليل نفي الضرر، وقد عرفت بطلانه، بل المدرك لذلك هو الروايات، وهي تدل على بطلان البيع أو تزلزله بدون اقباض المبيع بحيث يكون عدم الاقباض مستندا الى البايع، كما عرفت ذلك من اطلاق رواية على بن يقطين، فافهم.

الفرع الثالثأن

يقبض البايع بعض المبيع، فهل هو كلا قبض لظاهر الاخبار، فانها ظاهرة في قبض مجموع المبيع أو كالقبض، فيحكم بالصحة على مسلكنا أو باللزوم على المشهور، لا نصرف الاخبار الى صورة عدم قبض شئ منه أو يفصل بين الجزء المقبوض وغيره وجوه، وحيث ان المصنف جعل مدرك الحكم دليل نفي الضرر فالتزم بالتفصيل، لعدم تضرر البايع في المقدار المقبوض، ولكن قد عرفت جوابه.