مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص490
وعليه فمقتضى قوله (عليه السلام): فان قبضه بيعه والا فلا بيع بينهما، ان شرط لزوم البيع على المشهور وصحة البيع على ما اخترناه هو عدم تحقق الاقباض مستندا الى البايع، فإذا تحقق ذلك فلا خيار له وصح البيع والا فله الخيار أو بطل البيع، سواء كان ضمان المبيع مع التلف على البايع أو لا، فان الواجب علينا ملاحظة ظهور الرواية.
نعم لو كان مدرك هذا الخيار هو دليل لا ضرر لكان لابتناء المقام بالمسألة الاتية وجه، فانه مع عدم ضمان المبيع على البايع ليس عليه ضرر، ولكن قد عرفت الجواب عنه وان المدرك لذلك انما هو الروايات كما عرفت، والا فيمكن دفع الضرر بغير الخيار ايضا كالمقاصة ونحوها.
والحاصل انه إذا باع أحد شيئا فلم يقبض الى ثلاثة أيام فله الخيار أو بطل البيع، سواء كان عدم الاقباض مستندا الى العدوان أو الى عدم دفع الثمن، أو كان المشتري اخذه بدون اقباض من البايع، فان في جميع ذلك يصدق عليه انه لم يقبض البايع المبيع كما هو واضح، فهذا الاطلاق متبع والحكمة المذكورة مندفعة بهذا الاطلاق ايضا.
وحاصل الكلام ان اطلاق رواية على بن يقطين يقتضي اعتبار عدم اقباض المبيع في خيار الشرط أو في بطلان البيع كما عرفت وقد انتهى الكلام الى
فروع
هذا الشرط.
فروع
الفرع الاول
هل يعتبر في عدم ثبوت هذا الخيار عدم تحقق الاقباض الجائز،بحيث يجوز للبايع ان لا يقبض المبيع لعدم وصول الثمن إليه، أو يشمل الحكم لمطلق عدم الاقباض وان كان ذلك عن عدوان، بأن جاء المشتري الثمن وامتنع البايع عن اخذه واعطائه المثمن.