مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص488
من الاوزان القياسية فيصح استعماله على هذا القياس، سواء وجداستعماله في مورد آخر أم لا.
وأما ما ذكره من أصالة عدم التشديد لفظ البيع، فمضافا الى معارضتها بأصالة عدم صدور لفظ البيع بالتخفيف عن الامام (عليه السلام) ان التشديد موجود في الرواية على كل تقدير، فانه إذا قرأنا لفظ البيع بالتخفيف كان لفظ قبض بالتشديد، فلصاحب الرياض ان نقول: ان الاصل عدم كونه بالتشديد لكونه أمرا زائدا فالاصل عدمه، على أن أصالة عدم كون البيع مشددا لا يثبت كونه مخففا فان كلا منهما اجنبي عن الاخر، فيكون الاصلان معارضان كما عرفت.
نعم ما ذكره الشهيد من اجراء أصالة عدم المد في لفظ البكاء فله وجه، لكون البكاء بالمد والقصر مادة واحدة، فيمكن اجراء عدم زيادة المد هنا، فان هذه المادة قد صدرت قطعا ولا ندري انها بالمد أو بالقصر، فالاصل عدم المد.
وعلى الجملة ان الجواب عن الرياض هو ما ذكرناه كما عرفت.
وعليه فمقتضى الرواية هو اعتبار الشرط المذكور في المقام، فبناء على المشهور يكون ذلك شرط في ثبوت الخيار، فبناء على ما ذكرناه يكون شرطا في بطلان البيع، فلو باع أحد شيئا فلم يقبض المبيع ولم ياخذ ثمنه فينتظر ثلاثة أيام، فان جاء المشتري بالثمن والا فللبايع الخيار أو يبطل البيع من الاول بعد ثلاثة أيام.
وكيف كان فالرواية صريحة في هذا الشرط، نعم لا دلالة للروايات الاخر على ذلك.
وعلى الجملة فاطلاق رواية على بن يقطين حجة لنا وعلى صاحب الرياض.