پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص487

مع الصوت وبالقصر هو البكاء بلا صوت، فباصالة عدم المد ينفي الاول ويبقى الثاني (1).

أقول: اما احتمال سقوط هذه الفقرة من نسخة صاحب الرياض فبعيد جدا، وأما احتمال انه قرأ لفظ قبض بالتشديد ولفظ البيع بالتخفيف فمدفوع من جهة ان الاخبار الصادرة عن الائمة (عليهم السلام) قد وصل الينا بواسطة الرواة يدا بيد، وكانت عادتهم على نقل الاخبار بعد قراءة كل واحد منهم على استاذه واستجازته منه، ولم يكن بينهم طريق آخر غير هذا الطريق لكي تحفظ به اشكال الالفاظ الواردة في الروايات، ومن الواضح جدا ان المشهور قد اعتبروا هذا الشرط استنادا الى هذه الرواية، ولم ينكر أحد ذلك غير صاحب الرياض وبعض معاصري المصنف، فلو كان لفظ قبض بالتخفيف ولفظ البيع بالتشديد لافتى أحد على مضمونه.

فيعلم من ذلك ان ما احتمله المصنف من الوجه توجيها لكلام صاحب الرياض لا يمكن المساعدة عليه، وهذا الذي ذكرناه هو الوجه في جواب ما ذهب إليه صاحب الرياض من انكار الشرط المذكور.

وأما ما ذكره المصنف أولا من عدم استعمال لفظ البيع بالتشديد مفردا، فيرده انه لم يتفحص جميع لغة العرب حتى يري انه استعمل أو لا، فبعد كون اللفظ صحيح الصيغة فلا يضر عدم وجدانه في الاستعمال المتعارفة على استعماله في موارد خاص، فيمكن انه استعمل في موارد آخر لم نصل إليها، على أنه انما يضر عدم الاستعمال إذا كان الاطلاق من السماعيات وليس كذلك في المقام، فان البيع بالتشديد على وزن فعيل

1 – الروضة البهية 1: 233.