پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص485

به، بل من جهة ان مورد السؤال في تلك الروايات هو المشتري، فلذا خصه الامام (عليه السلام) بالذكر، لا ان ذلك من جهة كون أمر البيع بيد البيع (1).

4 – ما ذكره شيخنا الاستاذ: ان بعد القطع بأن تشريع هذا الخيار لخصوص البايع دون المشتري انما هو لاجل الارفاق على البايع، امالكون المبيع قبل القبض في ضمانه، واما لتوقف ثمنه وعدم انتفاعه به مع خروج المبيع عن ملكه، وعلى أي حال الارفاق عليه لا يقتضي أزيد من خياره، بل ربما يكون الحكم بالبطلان منافيا له كما لا يخفى.

وفيه انه لم يظهر لنا من الروايات ان نفي البيع هنا من جهة الارفاق حتى نجعل ذلك موجبا لرفع اليد عن ظهور تلك الروايات، وجعل ذلك حكمة بحسب الاعتبار العقلي وان لم يكن بعيدا ولكن لا يوجب ذلك ترتب الاثر عليها بحيث ترفع اليد بها عن ظهور الروايات ايضا.

وعلى هذا فنقول بكون ثلاثة أيام شرطا في صحة البيع، كما ان القبض في المجلس شرط في صحة بيع الصرف والسلم.

وعلى هذا فالصحيح هو بطلان البيع بتأخير الثمن كما ذهب إليه شيخ الطوسي ناسبا ذلك الى رواية الاصحاب، وتبعه صاحب الحدائق طاعنا على العلامة حيث قال بصحة البيع عملا بالاستصحاب، فافهم، فان مقتضى الجمود في ظاهر الاخبار هو ما ذهب إليه هؤلاء الاعلام من الشيخ ومن تبعه.

1 – على أنه يمكن أن يقال: ان عدم كون نفي البيع من جهة يمكن أن يكون قرينة لنفي البيع من طرف آخر ايضا، لا أن يكون قرينة لثبوت الخيار للبايع، فان الثاني ليس ارجح من الاول لو لم يكن الاول ارجح من الثاني، فغاية الامر تكون الروايات مجملة، وحينئذ فيرجع الى رواية على بن يقطين في رفع الاجمال عن بقية الروايات ويؤخذ بظاهرها، وهو نفي صحة البيع – منه ( رحمه الله ).