مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص483
استدل بها على ثبوت خيار التأخير للمشتري.
ولكن يرد عليه انها ظاهرة في بطلان البيع لا في نفي اللزوم، فان كلمة:لا تنفي الجنس، وكلمة البيع موضوعة للمبادلة الخاصة، فمن أين يستفاد نفى اللزوم.
ما ذكر لصرف ظهور الاخبار الى نفي اللزوم
وقد ذكرت وجوه لصرف ظهور هذه الاخبار الى نفي اللزوم: 1 – ما ذكره المصنف، من أن الروايات وان كانت ظاهرة في بطلان البيع بتأخير الثمن ولكن نستكشف من ذهاب المشهور الى ثبوت الخيار للبايع وعدم بطلان البيع ان المراد الجدي من تلك الروايات هو نفي اللزوم لا نفي الصحة، فيكون فهم العلماء وحملة الاخبار نفي اللزوم مما يقرب هذا المعنى، لانا نكشف من فهمهم ان المراد من تلك الاخبار هو نفي اللزوم لا نفي الصحة.
وفيه ان هذا يتم فيما إذا فهم هؤلاء الاعلام وحملة الاخبار من كلمة: لا بيع، المذكورة في هذه الاخبار نفي اللزوم، بحيث كان المنشأ لذهابهم الى هذا الرأي فهمهم ذلك من تلك الاخبار ابتداء، وأما إذا كانت القرينة الخارجية والتسالم الخارجي موجبة لحملهم تلك الاخبار على نفي اللزوم، فلا يكون ذهابهم الى هذا موجبا لتقريب هذا المعنى، فان