پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص482

لا ضرر، ويكون ذلك تخصيصا لقاعدة كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه، فلا مساس له بثبوت الخيار للبايع، ويمكن ايضا رفع الضرر بالتقاص وهو ليس خيارا بل له مع ذلك مطالبة الثمن ايضا.

ومن هنا ظهر الجواب عن الجهة الثالثة ايضا، ويضاف الى جميع ذلك انه لماذا يختص الخيار بما بعد ثلاثة أيام فلا يجري فيها ايضا، مع أن شمول القاعدة بالنسبة إليها والى غيرها على حد سواء كما لا يخفى، فافهم.

3 – الاخبار الكثيرة المستفيضة، فانها تدل على أنه إذا باع أحد ماله ولا يقبض صاحبه ولا يقبض الثمن ان الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان أقبضه المشتري الثمن فبها والا فلا بيع بينهما، كما في رواية علي بنيقطين (1)، ولا بيع له أي المشتري كما في غيرها من الروايات (2)، حيث

1 – عن عبد الرحمان بن الحجاج عن على بن يقطين انه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: فان الاجل بينهما ثلاثة أيام، فان قبض بيعه والا فلا بيع بينهما (التهذيب 7: 22، الاستبصار 3: 78، عنهما الوسائل 18: 22)، صحيحة.

عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وقال: أجيئك بالثمن؟ فقال: ان جاء فيما بينه وبين شهر والا فلا بيع له (التهذيب 7: 80، الاستبصار 3: 78، الفقيه 3: 127، عنهم الوسائل 18: 22)، معتبرة على نقل الشيخ، وضعيفة على نقل الصدوق.

2 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده، فيقول: حتى آتيك بثمنه، قال: ان جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له (الفقيه 3: 127، الكافي 5: 170، عنهما الوسائل 18: 21)، صحيحة.

عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه وتركته عند صاحبه ثم احتبست أياما، ثم جئت الى بايع المحمل لاخذه، فقال: قد بعته، فضحكت، ثم قلت: لا والله لا أدعك أو اقاضيك، فقال لي: ترضي بابي بكر بن عياش؟ قلت: نعم، فأتيته فقصصنا عليه قصتنا، فقال أبو بكر: بقول من تريد ان اقضي بينكما؟ أبقول صاحبك أو غيره؟ قال: قلت: بقول صاحبي، قال: سمعته يقول: من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام والا فلا بيع له (الكافي 5: 172، التهذيب 7: 21، عنهما الوسائل 18: 22)، صحيحة.

عن اسحاق بن عمار عن عبد صالح (عليه السلام) قال: من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيام ولم يجئ فلا بيع له (التهذيب 7: 22، الفقيه 3: 126، عنهما الوسائل 18: 22)، موثقة.