مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص476
وإذا شككنا في أن المغبون هل له الخيار الى الابد أو لا فلابد من الاقتصار بالقدر المتيقن، لانه بالنسبه الى غيره نتمسك بالعموم، فان ما يرفع لزوم العقد بالنسبة الى زمان خاص يتمكن المغبون فيه من الفسخ قطعي وفي غيره مشكوك فنتمسك بالعموم.
وعلى هذا فيصح توجيه كلام جامع المقاصد من الاقتصار في الخيار للمغبون بالمتيقن والرجوع في الزائد الى أصالة الزوم، وليس في كلامه غبار اصلا.
وقد تحصل موارد استمرار حكم العام عن غير الاستمرار كما هو واضح.
التمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار
ثم انه هل يتمسك بعموم العام في مورد الشك بثبوت الخيار أو يستصحب حكم الخاص؟ فذهب المحقق الثاني الى التمسك بعموم العام، وخالفه شيخنا الاستاذ والمصنف، فذهبا الى استصحاب حكم المخصص، فيقع الكلام في أنه هل يمكن الحكم بجريان الاستصحاب هنا مطلقا أو لا، سواء امكن التمسك بعموم العام أم لا، أو يفصل بين إذا كان مدركه الاجماع أو غيره، كما ذهب إليه صاحب الرياض (1).
فنقول: أما بناءا على عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية فواضح، فلا مورد للاستصحاب لابتلائه دائما بالمعارضة، وأما بناءا على جريانه فيها فهل هنا خصوصية نمنع عن جريان الاستصحاب هنا أم لا؟
1 – الرياض 1: 525.