مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص475
وبالنسبة الى الافراد الطولية الملحوظة بحسب الانات والازمنة، فإذا خرج فرد واحد فيتمسك في الباقي بعموم العام، وهو واضح.
وأما بناءا على ما ذكرناه في معنى اوفوا بالعقود، من كونه ارشادا الى الحكم الوضعي، اعني لزوم العقد وانه لا ينفسخ بالفسخ، فالامر أوضح، فان الايه تدل على أن كل عقد في كل زمان لازم لا ينفسخ بالفسخ، فإذا خرج فرد من الافراد الطولية يتمسك بالعموم كما يتمسك به في الافراد الطولية.
ومع التنزل عن ذلك فيكفينا التمسك بقوله تعالى: ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل (1)، فان النهي عن الاكل باعتبار الافراد المتعدد، اعني هذا الاكل وذلك الاكل، فإذا خرج فرد وشككنا في خروج فرد آخر ايضافنتمسك بالعموم، وهكذا قوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه (2)، فان ذلك يدل على تعدد الحكم حسب تعدد الزمان وانه في كل زمان، وان اخراج فرد واحد لا يمنع ذلك عن التمسك بالعموم.
1 – البقرة: 188.
2 – عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ( رحمه الله )، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال: فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه (الاحتجاج: 479، اكمال الدين: 520، عنهما الوسائل 9: 540، 25: 386).
عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه (الكافي 7: 273، الفقيه 4: 66، عنهما الوسائل 5: 120)، موثقة بزرعة وسماعة.
وعن تحف العقول، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال في خطبة حجة الوداع: ايها الناس انما المؤمنون اخوة، ولا يحل لمؤمن مال أخيه الا عن طيب نفس منه (تحف العقول: 34)، مرسلة.
عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: المسلم أخو المسلم، لا يحل ماله الا عن طيب نفسه (عوالي اللئالي 3: 473، عنه المستدرك 3: 331)، مرسل