پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص470

مع بعض بحيث تستمر افراد الملكية بحسب الانضمام، لا ان هنا ملكية مستمرة بين المبدء والمنتهي.

وعليه فإذا أورد تقييد أو تخصيص بالنسبة الى فرد في زمان وشككنا في كونه دائما أو لا فالمورد مورد التمسك بعموم العام دون استصحاب حكم المخصص.

وهكذا الكلام إذا لم يكن هنا اطلاق بمقدمات الحكمة أو عموم ولكن يكون في الدليل دال آخر على الاستمرار، كما إذا قال المولي مثلا: أمضيت الزوجية المستمرة أو الملكية المستمرة، فان الاستمرار يستفاد من القيد ومن دال آخر، فانه ايضا إذا شككنا في مورد في ارتفاع الحكم عن فرد بعد التخصيص الى الابد أو موقتا فنتمسك بعموم العام أو باطلاق المطلق، لان الحكم والاستمرار كلاهما يستفاد من دليل واحد، وان كان الدال متعددا، وتعدد الدال غير استفادة الاستمرار بدليل آخر المانع من التمسك بالعموم، والا فلا طلاق دائما يستفاد من مقدمات الحكمة، فلو كان مجرد تعدد الدال ولو في دليل واحد مانعا عن التمسك بالاطلاق أو العموم لكان لازم ذلك عدم جواز التمسك بالاطلاق في مورد اصلا في الفرد المشكوك بعد التخصيص كما هو واضح.

وعلى الجملة حيث ان متعلق الاحكام الوضعية ليس هو الفعل ليتقدر بالزمان بل هو أمر موجود مستقل اجنبي عن الفعل فيلاحظ فيهالاستمرار وعدمه.

وعليه فان كان الاستمرار مستفادا من دليل خارجي بحيث يكون الاستمرار واردا على الحكم فلا يجوز التمسك بالعام، فالمورد مورد الاستصحاب كما ذكره المصنف، وان كان مستفادا من اطلاق الدليل أو عمومه بحيث يكون المنشأ مطلقا بالنسبه الى الافراد كما عرفت،