پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص469

أن يتعرض لايجاد موضوعه، فانه في فرض وجود موضوعه يدل على الاستمرار، ولا يمكن أن يتعرض الحكم لموضوعه.

فما ذكر المصنف صحيح في مثل ذلك، وأما إذا كان الدليل الدال على الحكم بنفسه دالا على العموم أو الاطلاق اما بقيد اضيف الى الخطاب أو بمقدمات الحكمة، فحينئذ لا شبهة في جواز التمسك بالاطلاق، سواء كان الحكم ثابتا لمتعلقه على نحو العموم الاستغراقي أو العموم المجموعي.

وتوضيح ذلك: ان الاستمرار تارة يفرض في الجعل، من أنه مستمر أو لا، واخرى في المجموع، اما الاول بأن الجعل يدل على الاستمرار ما لم يطرءه النسخ أم لا، فهو خارج عن المقام، وأما الثاني فلا شبهة في جواز التمسك باطلاق المجعول أو بعمومه واثبات الحكم للافراد العرضية والطولية للعام، لان الاهمال مستحيل في مقام الثبوت والمولي في مقام البيان وفي مقام الاثبات ولم يقيد كلامه بقيد، فنكشف منه الاطلاق.

مثلا ان اوفوا بالعقود (1) يدل على وجوب الوفاء بكل عقد، فإذا فرضنا ان الملكية المنشاة لم تقيد بشئ في مقام الانشاء وهكذا الزوجية، فنكشف من ذلك كونهما دائمية، فان اطلاق المنشأة يدل على ثبوتهما وتحققهما في الافراد العرضية والطولية.

ولا يفرق في ذلك كون الحكم على نحو العام المجموعي، كما إذاانشأ الملكية الواحدة بين المبدء والمنتهي، وهذا هو المعروف، أو على نحو الاستغراق، كما إذا كانت هنا في كل آن ملكية مستقلة منضمة بعضها

1 – المائدة: 1.