پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص468

فعل المكلف حتى يتقدر بالزمان بل هو أمر آخر، كالملكية والزوجية ونحوهما له قابلية الاستمرار، فيمكن تصديق كلام المصنف هنا في الجملة.

وتوضيح ذلك: ان اعتبار الاستمرار قد يكون بدليل خارجي بحيث يكون واردا على الحكم من جهة اقتضاء الدليل الخارجي ذلك، وقد يعتبر في الحكم من جهه دلالة نفس الدليل المتكفل لبيان الحكم على ذلك، اما الاول كما إذا لم يكن نفس الدليل متضمنا لذلك باطلاقه أو بعمومه، بل لو اعتبر الاستمرار فيه انما يعتبر من جهة برهان اللغوية أو الدليل الاخر من الرواية ونحوها.

كما إذا ورد ان من استولى على شئ فهو له أو من حاز ملك، فانه لا معنى لحصول الملكية بالحيازة أو بالاستيلاء آنا، لكون ذلك لغوا بل حصول الملكية في زمان مقيد به كالشهر أو شهرين أو سنه، فهو ترجيح بلا مرجح، فلابد من القول بحصول الملكية الدائمية، ففي مثل المقام فالعموم أو الاطلاق انما يتضمن بيان أصل الحكم أي حصول الملكية بالاستيلاء والحيازة، وأما الاستمرار فهو يعلم من الدليل الخارجي، فإذا ورد تخصيص على ذلك ودل دليل على عدم حصول الملكية بالحيازة والاستيلاء كاللقطة ومجهول المالك، وشككنا في أن ذلك خارج عن تحت العام أو المطلق في زمان خاص أو دائما فلا يمكن التمسك بالاطلاق أو العام، إذ المفروض عدم الاطلاق أو العموم، وأما الدليل الخارجي الدال على الاستمرار فهو لا يمكن أن يتعرض موضوعه، بل هو ثابت متى ثبت موضوعه.

وفي المثال المذكور متى ثبتت ملكية فهي تستمر، وأما مع عدم ثبوت الملكية فاي شئ تستمر، ولا شبهة ان دليل الاستمرار يستحيل