مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص466
المناقشة في كلام المحقق النائيني ( رحمه الله ) على ورود الاستمرار على الحكم فيالاحكام التحريمية
العجب من شيخنا الاستاذ حيث أصر في المقام وفي الاصول على ورود الاستمرار على الحكم في الاحكام التحريمية، بدعوى انه لا معنى لكون الشئ حراما في آن واحد، لانه حاصل بالضرورة، إذ ما من محرم الا ويكون متروكا آنا ما، فيكون الحكم التحريمي لغوا، فنكشف من ذلك ان الحكم التحريمي مستمر دائما، فيكون الاستمرار واردا على الحكم، وعليه فإذا ورد عام مشتمل على حكم تحريمي ثم ورد عليه تخصيص فلا وجه للتمسك بالعام بل يتمسك باستصحاب حكم الخاص كما هو واضح.
ولكنه واضح الدفع، فان مقتضى اطلاق الخطاب هو كون كل فرد من افراده الطولية بحسب قطع الزمان محرما، وان المولي قد لاحظ في مقام الثبوت اطلاق الحكم وشموله بجميع الافراد، مع ما عرفت ان الفعل الذي هو متعلق الحكم يتقدر بالزمان، فلا يكون الحكم ثابتا على جميع الافراد بحسب الاطلاق.
ففي المقام وان كان الاستمرار موجودا ولكنه ليس بمعنى ان الحكم الواحد مستمر كالملكية مثلا، بل معناه هنا انه يستمر الحكم باستمرار موضوعه، يعنى ان حرمة شرب الخمر مستمرة حسب تعدد الشرب واستمراره، ويكفي في ذلك كون الحكم ثابتا على الطبيعة الصرفة غير مقيد بقيد بل ترفع عنها جميع القيود كما هو معنى الاطلاق، لا ان هنا استمرار ثابت من الخارج ببرهان اللغوية.
وعلى الجملة استمرار الحكم في التكاليف المحرمة من جهة اطلا