مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص463
فإذا ورد في دليل خاص ان اللقطة العمران لا يملكها الواحد، فيكون ذلك خارجا عن عموم من حاز ملك على تقدير كونه رواية، وعن عموم من استولى على شئ فهو له، ولا يكون الدليل الخارجي أو لزوم اللغوية المقتضية للملكية المستمرة شاملة للاستيلاء على اللقطة وحيازتها، لعدم حصول الملكية هنا حتى تكون مستمرة، فما ذكره المصنفصحيح في مثل ذلك.
بيان آخر لهذا التفصيل
وقد انتهى كلامنا الى التمسك بالعموم بعد ورود التخصيص عليه، وان المصنف قد ذكر ان مورد التمسك بالعام يغاير مورد التمسك بالاستصحاب، ففي مورد نتمسك بالعام لا يجوز التمسك بالاستصحاب حتى مع عدم التمسك بالعام، وفي مورد التمسك بالاستصحاب لا يجوز التمسك بالعام حتى مع ثبوت المنع عن التمسك بالاستصحاب، وفيما ورد الزمان على الحكم وثبت الاستمرار عليه فلا يجوز التمسك بالعام بعد ثبوت التخصيص، لان الحكم لا يتعرض على موضوعه اعني الاستمرار، وانما هو من دليل خارجي، فحيث ورد التخصيص في الافراد الطولية على هذا الدليل الخارجي المثبت للاستمرار لا يجوز بعده التمسك بالعام في المشكوك، فالمورد هنا مورد الاستصحاب، وإذا كان الحكم في العام ثابتا على الزمان فيكون ثابتا لكل فرد طولي ايضا كما هو واضح.
ثم طبق ذلك على المقام، فقال: ان مقتضى اوفوا بالعقود (1) هو ثبوت الحكم لكل عقد من الافراد الطولية، فإذا خصص هذا العام وخرج منه
1 – المائدة: 1.