پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص462

الوارد على الافعال، سواء كان بعنوان الاستقلال والعام الاستغراقي أو بعنوان العام المجموعي، يلاحظ بالنسبة الى كل فرد، وعلى كلا التقديرين لا يلاحظ الاستمرار فيه، مثلا لو قال المولي: اكرم هؤلاء العشرة، ثم اخرج منها واحدا، لا يرتفع الحكم عن الباقي، بل لابد له في اكرام العشرة، أو قال: الكذب حرام، فان الظاهر منه ان كل فرد من الكذب فيكون لكل فرد حكم أي حرمة خاصة، ويسري الحكم الى جميع الافراد بعنوان الاستغراق.

وعلى الجملة ان ملاحظة الاستمرار في الاحكام التكليفية مما لا معنى له، فانما تتعلق بالافعال اما بعنوان الاستغراق أو بعنوان العام المجموعي، وعلى الاول تكون الحكم بالنسبة الى كل فرد مستقلا واضح، فإذا ورد التخصيص باخراج فرد من العام يبقى الباقي تحته، كالحكم بحرمة الكذب مع اخراج فرد منها، وكذا في ناحية الوجوب، وعلى الثاني ان الظاهر ايضا من تعلق الحكم بالفعل هو ثبوته له على نحو الاستقلال، كما إذا قال اكرم هؤلاء العشرة، فإذا اخرج منها واحدا تبقى التسعه تحت العام ويجب اكرامهم وليس هنا استمرار ايضا، فان اعتبار وجوب الاكرام في ساعة دون غيرها لا يستلزم اللغوية.

وأما في الحكم الوضعي فيجري ما ذكره المصنف، مثلا إذا ورد من استولى على شئ فهو له (1) أو من حاز ملك، واستفدنا من دليل خارجي أو من لزوم لغوية أن تكون الملكية حاصلة في آن دون آن آخر، فتحكم حينئذ بحصول الملكية المستمرة.

1 – عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شئ منه فهو له (التهذيب 9: 302، عنه الوسائل 26: 216)، موثقة.