مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص461
كما هو واضح، وان اللغوية لا توجد الملكية والا يلزم تعرض الحكم لموضوعه.
والحاصل ان روح كلام المصنف انه إذا ورد الحكم على الاستمرار والزمان فيكون حينئذ للعام افراد طولية نظير الافراد العرضية، فيكون الزمان قيدا للحكم ومكثرا له، فإذا ورد التخصيص في زمان لا يكون مخصصا الا في ذلك الزمان الخاص كما هو واضح، وأما إذا ورد الاستمرار على الحكم بحيث يكون الحكم موضوعا للاستمرار فيكون الحكم ثابتا للفرد مستمرا، فإذا خرج عن تحت العام خرج ابديا كما هو واضح، وان ورود الاستمرار على الحكم انما هو اما بدليل اللغوية أوبدليل خاص، كما إذا فرضنا ورود الرواية عليه مثلا.
وأما الوجه في ملاحظة الاستمرار هو ما ذكره المصنف من لزوم اللغوية، من عدم ملاحظة الاستمرار أو قيام الدليل الخارجي على ذلك، والا فالظاهر من تعلق الحكم بالفعل هو الان الاول لا الاستمرار.
ومن هنا ظهر ما ذكره من تغاير مورد التمسك بالعام ومورد التمسك بالاستصحاب، فان مورد التمسك بالعام انما هو صورة كون الزمان مكثرا فلا يجوز حينئذ التمسك بالاستصحاب حتى مع وجود المانع عن التمسك بالعام، بل لابد من التمسك باصل آخر، ومورد التمسك بالاستصحاب هو فرض كون الزمان ظرفا، فانه حينئذ لا يجوز التمسك بالعام حتى مع المنع عن التمسك بالاستصحاب.
التفصيل في كلام الشيخ ( رحمه الله ) بين الاحكام التكليفية والاحكام الوضعية
أقول: هذا الذي افاده المصنف انما يتم في الجملة، لانه لا يجري بالنسبة الى الاحكام التكليفية بل يجري في الاحكام الوضعية، اما الاول فلانه لا معنى لتوهم الاستمرار في الاحكام التكليفية اصلا، فان الحك