مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص460
فلو ثبت من الخارج انقطاع الحلية أو الحرمة وعدم استمرارهما الا الى وقت خاص لا يكون ذلك مشمولا للرواية فيكون خارجا عنها، فانها تدل على استمرار الاحكام الى يوم القيامة مع عدم الانقطاع، وبعده لا حلال ولا حرام حتى يستمر الى يوم القيامة، وليس فيها تعرض لايجاد الحلال حتى يكون مستمرا، والا يلزم ايجاد الحكم موضوع نفسه.
وعليه فإذا ورد عام ووردت رواية مثلا على استمرار حكم العام أو قامت قرينة على ذلك من لغوية عدم الاستمرار نحكم بذلك، فإذا ارتفع الحكم في زمان يخرج عن تحت العام ونستصحب مع الشك حكم الخاص، ولا يكون ذلك الدليل مقتضيا لاستمراره مثلا ان اوفوابالعقود (1) يدل على وجوب الوفاء بكل عقد.
ولا شبهة انه لا معنى لحصول الملكية في آن دون الان الثاني بحيث يكون في كل آن حكم مستقل، فمن جهة لزوم لغوية حكم الوفاء بالعقد استفدنا استمرار الحكم في جميع الازمنة، وإذا رفع الحكم في زمان أعني الوفاء لارتفاع الملكية كما في المعاطاة، بناءا على عدم افادتها الملكية، وكعقد ازدواج بعد رفعه بالطلاق، فان ما يقتضي لغوية الزوجية في آن دون غيره لا تشمل بعد الرفع ولم يبق هنا شئ حتى يجب الوفاء به.
ولا يكون الدليل الدال على الاستمرار جاريا في المقام، فان الدليل انما كان هو لزوم لغوية الملكية في آن واحد دون غيرها، والمفروض انه ليس هنا ملكية حتى يلزم اللغوية من اعتبارها في زمان دون زمان آخر
1 – المائدة: 1.