مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص457
فانه ربما تقوم القرينة على عدم الاشتراط وان لم يلتفت المتعاملان الى الغبن، كما إذا باع الوالد مالا من ولده بخمسين دينارا مع الغفلة عن كونه يساوي بالمائة، فانه وان تحقق غبن لا يتسامح هنا ولكن الارتكاز العرفي بل القرينة الخاصة اعني رأفة الوالد على ابنه قائمة على عدم الاشتراط، الا إذا لم تكن بينهما رأفة تقتضي ذلك، فان القرينة العامة أو الخاصة قائمة على اشتراط تساوي القيمتين هنا ايضا.
ومن هنا ظهر ان المناط في الاشتراط وعدم الاشتراط انما هو البناء الشخصي على الاشتراط، وان كانت القرينة على الاشتراط ربما تكون نوعية اعني بناء العقلاء على الاشتراط، ولكن مع ذلك قد تكون القرينة الحاصلة ايضا موجودة على ذلك اعني بناء الشخصي من المتعاملين على التساوي أو على عدمه، وقد نقل المصنف عن بعض وقواه شيخنا الاستاذ بل قد تنحصر القرينة بالثاني مع انتفاء الاولى.
وقد تكون القرينة الخاصة اعني البناء الشخصي مقدما على القرينة العامة، كما ان بناء العقلاء على التساوي في البيع، ومع ذلك قد يكون بناء المتعاقدين على التسامح كما تقدم.
ومن هنا ظهر انه لا نحتاج الى تحقيق مفهوم الغبن وكون الحكم دائرامدار صدق الغبن وعدمه كما ذكره بعضهم، لا من جهة عدم وروده في الاخبار كما ذكره المصنف، بل من جهة ان مبني المسألة لا يحتاج الى ذلك كما هو واضح.
المسألة (4) كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي؟ قوله ( رحمه الله ): مسألة: اختلف اصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين.