پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص456

الديون اضعاف ما اعتقده المتصالح، فانه حينئذ لا قرينة نوعية ولا شخصية على عدم الشرط هنا، بل القرينة الشخصية قائمة على تحقق الشرط الضمني كما هو واضح.

وأما الثالث، فلابد فيه من ملاحظة حال الاشخاص في شخص المعاملة كالجعالة.

فعلم ان جريان الغبن في أي معاملة يحتاج الى جريان الشرط الضمني فيه على تساوي القيمتين وجريان الشرط الضمني على تساوي القيمتين يحتاج الى القرينة النوعية أو الشخصية.

والحاصل ان مقتضى اصالة اللزوم انما هو الحكم بلزوم كل معاملة، وعليه فمقتضى الاصل الاولى هو اللزوم في جميع المعاملات، وحينئذ فلابد من رفع اليد عنها من ملاحظة القرائن الخارجية القائمة على عدم اللزوم فيها.

فان قامت قرينة عامة كبناء العقلاء أو خاصة على عدم التسامح والتساهل في المعاملة ازيد مما لابد منه فلا شبهة في تحقق الشرط الضمني فيها على التساوي وعدم التغابن، لان هذه القرينة قرينة على الاشتراط فيلزم الخيار من تخلفه، ويجري ذلك في كل عقد ومعاملة حتى الصلح الذي كان البناء فيه على التسامح والتساهل، الا إذا ظهر التفاوت ازيد مما اعتقد المتصالح، فانه بالنسبة الى الزائد يجري الاشتراط المذكور ويلزم من تخلفه الخيار.

وقد تقدم ذلك في السابق، أي جريان الخيار في التفاوت الزائد عن المقدار الذي وقع فيه التسامح، وفي كل مورد قامت قرينة عامة أو خاصة على أن بناء المتعاقدين على المسامحة والمساهلة بحيث تكون هذه القرينة دالة على عدم الاشتراط فلا يجري فيه الخيار، سواء كان ذلك صلحا أو بيعا.