پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص454

ولكن لا يجري ذلك بناءا على اعتبار قيمة يوم الفسخ، بل يتعين حينئذ الرجوع الى الطرف، سواء كان هو الغابن أو المغبون، لان المال وان كان في ذمة المتلف ايضا الا انه قد اتلف هو ما ليس للفاسخ قبل الفسخ بل لطرفه، فيكون الاجنبي ضامنا للمالك الفعلي دون المالك الاصلي، والمالك الاصلي يطلب مصداق مالية يوم الفسخ فلا يشتغل بقيمة يوم الفسخ الا الطرف لا المتلف، لكونه مكلفا باداء قيمة يوم التلف أو يوم الاداء.

وما ذكرناه أوضح بناءا على كون الطرف ضامنا لنفس العين بمقتضى دليل اليد، والله العالم بالاحكام ورسوله وخلفائه الكرام، صلوات الله عليه وعليهم الى يوم القيامة.

المسألة (3) ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية

قوله ( رحمه الله ): مسألة: الظاهر ثبوت خيار الغبن في كل معاوضة مالية، بناءا على الاستناد في ثبوته في البيع الى نفي الضرر.

أقول: لم يقع التعرض لثبوت هذا الخيار في غير البيع في كلمات الاصحاب كما وقع التعرض بجريان خيار الشرط في غيره، ولكن عدم تعرضهم لذلك لا يكشف عن اعتقادهم بعدم جريانه في غير البيع أو جريانه فيه، وأما تعرضهم لعدم جريان خيار المجلس في غير البيع من جهه ذهاب بعض العامة الى جريانه في ما عدا البيع ايضا.

ثم انه لا دليل بالخصوص على جريانه في غير البيع أو عدم جريانه فيه، وانما المهم هو التعرض لمدرك هذا الخيار حتى يعلم انه على نحو يجري في غير البيع ايضا أو ل