مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص449
المناط في وقت الضمان هل هو يوم الفسخ أو يوم الاداء؟
قي الكلام في أن المناط في وقت الضمان هل هو يوم الفسخ أو يوم الاداء، فذهب شيخنا الاستاذ في خصوص هذه المسألة ان المناط هو قيمة يوم الاداء كما هو مقتضى القاعدة، وتقريب ذلك ان الغاصب إذا غصب عينا فتبقى تلك العين حتى مع تلفها في ذمة الغاصب ومن في حكمه الى وقت الاداء، و حينئذ حيث لا يفعل رد العين التالفة مع التلف فقهرا تنتقل الى القيمة أو المثل، فيكون المناط حينئذ قيمة يوم الاداء، وهذا الذي تقتضيه القواعد، وقد اعتمدنا عليه في تلك المسألة، أي مسألة الغصب.
ولكن قلنا في تلك المسألة أن صحيحة أبي ولاد (1) واردة على خلافها،فانها اعتبرت في الضمان و في وجوب أداء القيمة قيمة يوم الغصب، وعليه فرفعنا اليد عن القاعدة في مسألة الغصب وما في حكمه وحكمنا بوجوب قيمة يوم الغصب.
وهل يجوز التعدي من مورد الصحيحة الذي هو الغصب الى غيره أم لا، فالظاهر انه لا مانع من التعدي، وتقريب ذلك: ان النسبة بين قيمة يوم الغصب ويوم الاداء هي العموم من وجه، فانه قد تكون قيمة يوم الغصب اكثر وقد تكون قيمة يوم الاداء اكثر، وقد يتساويا، فإذا كانت قيمة يوم الغصب اقل من قيمة يوم الاداء فيحتمل أن يكون الشارع قد لاحظ حال الغاصب وراعاه ولم يلاحظ حال غيرهم من الضمانات، واعتبر عليهم قيمة يوم الاداء، وهو مقطوع العدم، فان القاعدة عكس ذلك، وقد ذكر الفقهاء ان الغاصب يؤخذ بأشق الاحوال.
1 – مر ذكرها في البحث فيما لو تلف المبيع كان من المشتري.