مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص448
ولكن الظاهر انه لا دليل على الضمان باعلى القيم بوجه كما تقدم في مسألة الغصب، وقد اشرنا الى ذلك آنفا، والوجه فيه ان ما يدخل تحت اليد بواسطة الغصب ونحوه انما هو العين مع الاوصاف الدخيلة في زيادة المالية، فان دليل على اليد أو السيرة العقلائية يقتضي اداء العين مع جميع تلك الخصوصيات، وحيث استحال ذلك فلابد من الرجوع الى البدل من المثل أو القيمة، وأما ترقى القيمة السوقية أو تنزلها فلا يدخل تحت الضمان اصلا، فان القيمة السوقية قائمة بالاعتبار فتزيد تارة وتنقص اخرى، فلا تدخل تحت قاعدة ضمان اليد كما هو واضح، فانها لم تؤخذ حتى تكون معنى بالاداء.
وأما ضمان العين بقيمة يوم التلف، فقد يقال به من جهة ان وقت الانتقال الى القيمة هو ذلك اليوم فيضمن الغاصب ومن في حكمه بذلك القيمة.
وقد اجبنا عن هذا الوجه فيما سبق بأنه وان كان يوم التلف هو يومالانتقال الى القيمة، ولكن أي القيمة هل هي قيمة يوم التلف كما زعمه المستدل أو قيمة يوم الغصب أو قيمة يوم الاداء أو اعلى القيم، فمجرد كون يوم التلف يوم الانتقال الى القيمة لا يدل على أن تلك القيمة هي قيمة يوم التلف كما هو واضح.
وعلى القول بتماميته في مسألة الغصب لا يجري هنا، فانه فيما يكون المال مغصوبا ومضمونا بعينه لكي ينتقل الى البدل يوم التلف، وفي المقام ليس كذلك، فان التلف انما وقع في ملك الغابن أو المغبون على الفرض، فان المفروض ان التلف انما هو قبل الفسخ، فلا ضمان هنا حتى يوجب ذلك انتقال العين الى القيمة يوم التلف كما هو واضح، نعم يمكن أن يقال باعتبار ضمان قيمة يوم التلف من حين الفسخ أو يوم الاداء ولكنه لا دليل عليه.