پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص445

لا بحسب مقداره، كما عرفت من غير أن يعطي تفاوت القيمة لعدم استناده إليه، وهذا واضح جدا.

إذا كان المزج بحيث يكون كل منهما ممتازا عن الاخر

ثم بقي هنا شئ، وهو انه لو امتزج غير الجنس بغير جنسه، من غير أن يكون أحدهما مستهلكا في الاخر، بحيث يكون تلفا كما تقدم من مزج العطر بالزيت، ولا أن يكون كلاهما مستهلكا، بحيث يكون المزج موجبا لتشكيل هيئة خاصة وماهية مركبة وتكون صورتها النوعية العرفية غير الصورة النوعية في اجزاء المركب، بحيث تكون الشركة في المالية كما تقدم في مثل مزج الخل بالانجبين، ولا أن يكون من قبيل مزج الجنس بالجنس، بحيث تكون الشركة في العين في فرض تساوي القيمتين وفي المالية في فرض عدم تساويهما.

بل يكون مزج غير جنس بغير جنسه بحيث يكون كل منهما ممتازا عن الاخر كمزج الحمصة مع الارز، وكمزج دقيق الارز مع دقيق الشعير، وهكذا، فان هذا القسم لا يجري فيه شئ من الاقسام المذكورة، فلابد فيه من الحكم بالشركة في العين بحسب المالية ايضا كما هو واضح.

ثم انك قد عرفت ان التكلم في اقسام الشركة بالمزج لا يرتبط بخيارالغبن اصلا، فان المزج الذي يوجب الشركة كسائر النواقل اللازمة، وانما التكلم هنا بمناسبة تكلم المصنف فيه.

فتحصل ان المزج يوجب الشركة في العين اما باعتبار المالية أو باعتبار المقدار، فلا يلزم منه الربا ايضا، ولا يرجع الى الارش أو البيع والاشتراك في الثمن.