پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص444

الرديئة المغصوبة بحنطته الجيدة فتكون الشركة هنا في المقدار، لان الغاصب يؤخذ باشق الاحوال.

ولكن يرد عليه انه لا دليل على أنه يؤخذ الغاصب باشق الاحوال، وما ذكرناه من الشركة في المقدار جار هنا ايضا، فيكون ذلك نظير مزج الخل بالانجبين، سواء كان المزج بفعل الغاصب أو بفعل غيره، اختياريا أم غير اختياري.

إذا يوجب المزج نقصان القيمة

ثم هذا كله إذا لم يكن المزج موجيا لنقصان القيمة، بأن تكون قيمة كل من الردئ والجيد محفوظا، كما إذا اشترى الغابن منا من الحنطة الجيدة من المغبون التي قيمتها درهمان ومزجه بمن من حنطته الرديئة التي قيمته درهم واحد، وكانت المجموع المركب قيمته ثلاث دراهم، فانه حينئذ لم ينقص من قيمتهما شئ.

وقد ينقص من قيمة الجيد بواسطة المزج، كما إذا اشترى كيلوا من الارز الرشتي بمائة فلس ومزج ذلك بارز كانت قيمته عشرين فلسا ومزجهما الغابن، فانه حينئذ تكون قيمة الاجود نازلا، فان زيادة القيمة من جهة جودته وصفائه، ولعل قيمة الممتزجة لا تسوي اكثر من درهم واحد.

وعلى هذا فان كان المزج بفعل الغابن أو الغاصب أو شخص آخر كان ارش النقص عليه لكونه سببا في هذا النقص، وان كان المزج قهريا أو بفعل صاحب الجيد، سواء كان هو الغابن أو المغبون فلا شئ على صاحب الردئ، لانه يطالب ماله بجميع الخصوصيات، فحيث لا يمكن رده كذلك فيأخذه بحسب المالية، يعنى ياخذ من العين بنسبة مالية ماله