مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص443
الردي منان وصاحب الجيد منا ويكون التفاوت بينهما بين الجيد والردئ تالفا، يعنى تذهب صفة الجودة هدرا، إذ ليس المزج مستندا الى احد حتى يكون ارش النقص عليه، والظاهر ان هذا لا يلتزم به أحد، ولا يشك ذو مسكة ان الشركة هنا في المالية، فان بناء العقلاء كما انه على حصول الشركة بالمزج وكذلك بنائهم على كونها في العين بحسب المالية في مثل المزج بالردئ أو بالجيد.
وعليه فلا وجه لما ذكره شيخنا الاستاذ من القول بكون الشركة في القيمة، وأما الرجوع الى الارش فليس له دليل ايضا بعد ما يمكن الرجوع الى نفس المال، وكذلك لا دليل ايضا على بيع العين الممتزجة و الاشتراك في الثمن، بل لابد من الشركة في العين باعتبار ملاحظة المالية كما هو واضح.
وعليه فلا وجه لما ذكره شيخنا الاستاذ من القول بكون الشركة في القيمة.
نعم بقي هنا شئ، وهو ما ذكره شيخ الطائفة من أنه إذا كانت الشركة في المالية يلزم الربا، فانه إذا مزج من من الحنطة الجيدة بمن من الحنطة الرديئة وقلنا بالشركة بحسب المالية، فانه يكون لصاحب الحنطة الجيدة اكثر من صاحب الحنطة الرديئة، كما إذا كانت قيمة الردئ درهما وقيمة الجيد درهمين، فان العين الممزوجة تقسم بينهما اثلاثا، فيأخذ صاحب الجيد ثلثين وصاحب الردئ ثلثا، ويلزم الربا.
ولكن يرد عليه ان الربا لا يجري الا في المعاملات المشتملة على المعاوضات، وحصول الشركة القهرية بسبب المزج ليس كذلك، فلا يجري فيها الربا.
ثم انه ربما يقال: ان المزج إذا كان بفعل الغاصب، بأن مزج الحنطة