مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص442
موجوده حتى في نظر العرف، وان كانا مع ذلك متساويين من حيث الجوده والرداءه، فلا شبهة في حصول الشركة في العين كما هو واضح.
وإذا كان المزج بالجنس ولكن بالاردئ لا بالمساوي، فذكر المصنف انه تحصل الشركة ايضا، وهل يستحق المغبون ارش النقص أو تفاوت الرداءة من الجنس الممتزج أو من ثمنه وجوه، ولو امتزج بالاجود احتمل الشركة في الثمن أو في المالية.
ثم ان هذه الوجوه تجري فيما إذا مزج المغبون، ففي صوره مزج الردئ بالمتوسط وجوه ثلاثة، وبالاجود وجهان، كما ذكره المصنف.
وذكر شيخنا الاستاذ ان الشركة في المزج بالاردئ أو الاجود انما تكون في العين بحسب المقدار لا بحسب المالية، وذلك لان الفائت ليس الا الخصوصية الشخصية دون أصل المال ووصفه وماليته، فيأخذ كل منهما بمقدار ماله ولا وجه للشركة في المالية، لانه إذا امكن الشركة في المقدار لا تصل النوبة الى الشركة في القيمة، نعم لو كان المزج بفعل الغاصب أو الغابن بالاردء فعليه ارش النقص.
أقول: لا شبهة في أن المزج يوجب الاشتراك، سواء كان بفعل الغابن أو بفعل المغبون، اختياريا كان أم قهريا، فانه على كل تقدير يوجب الشركة، وذلك لبناء العقلاء على ذلك.
وعلى هذا فلو حصلت الشركة القهرية بين مالي شخصين بأن مزج حيوان حنطة أحد بحنطة غيره مع كون أحدهما اجود بحيث يساوي منا منها بدرهمين والاخر اردئ منه، والظاهر انه لا يتوهم أحد ان الشركة الحاصلة هنا بالمزج ليست باعتبار المالية بل باعتبار المقدار، بأن يقسمبينهما على حسب مقدار المالين.
مثلا إذا كان لصاحب الردئ منان ولصاحب الجيد منا يأخذ صاحب