پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص437

الاسبقية يوجب عدم التزاحم في المدة الخالية عن المزاحم، ولكن في مدة وجود المزاحم يتزاحمان بقاء كما لا يخفى.

ولكن الذي يسهل الخطب ما ذكرناه في عدم ثبوت حق للمشتري في مسألة التفليس ايضا حتى يتكلم في التزاحم، بل من له الخيار يفسخ ويأخذ أرضه من المشتري وان استلزم ذلك ضررا على المشتري كما لا يخفى.

الا أن الكلام في أصل ثبوت الخيار في مسألة التفليس مع انتقال العين الى غيره بالهبة أو بالبيع، فانه مع ذلك لا يصدق بقاء العين كما هو واضح،وقد حقق ذلك في كتاب التفليس، نعم مع ثبوت الخيار فلصاحب الخيار ارجاع العين كما في المقام.

هل له قلع اشجاره مباشرة أو يطالب قلعه من الغابن؟ ثم انه على القول بثبوت حق المطالبة لمالك الارض ارضه من الغابن الغرس، فهل له قلع اشجاره مباشرة أو يطالب قلعه من الغابن، فإذا امتنع باشره بنفسه، وجوه: الظاهر انه ليس له مباشرة قلعها، فان الثابت على ما ذكره المصنف لكل من المتبايعين مطالبة حقه عن الاخر، فلمالك الارض مطالبة ارضه من الغابن، فلمالك الشجر مطالبة اشجاره من المغبون، فإذا امتنع أحدهما عن ذلك رجع الى الحاكم وهو يجبره على ذلك، والا باشر كل منهما على تفريغ حقه بنفسه، ولو باشر مالك الارض مثلا قلع اشجار الغابن بدون مطالبته من الغابن فيضمن نقصان القيمة، لكونه اتلافا لمال الغير بدون اذنه فيكون ضامنا.

ومن هنا ظهر حكم الاغصان الداخلة على الجار، فان الجار له اجبار