مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص436
يتعارض الضرران، هذا بخلاف كون الارض مشغولة بالغرس، فانه ضرر على المالك.
وفيه انه ليس لهذا الكلام الا الصورة، فانه يمكن أن يقال ان الارض المغروسة معدة للشجر، فإذا غرس الغابن فيها شجرا واعطى اجرتها لمالكها لا يكون في ذلك ضرر على المالك حتى يتعارضان، وهو واضح، فلا دليل على هذه التفرقة ايضا.
وعلى الجملة ان مقتضى دليل اليد هو تسلط صاحب الارض على مطالبة ارضه من الغابن، وان استلزم ذلك ضررا على الغابن، فان ذلك لا يستند إليه، فافهم.
هل يفرق بين المقام وبين مسألة التفليس أم لا؟ ثم انه هل يفرق بين المقام وبين مسألة التفليس أم لا؟ وقد ذهب المشهور الى انه ليس للبايع الفاسخ قلع الغرس ولو مع الارش في التفليس.
وذكر المصنف انه يمكن الفرق بكون حدوث ملك الغرس في ملك متزلزل فيما نحن فيه، فحق المغبون انما تعلق بالارض قبل الغرس بخلاف مسألة التفليس، لان سبب التزلزل هناك بعد الغرس، فيشبه بيع الارض المغروسة، وليس للمشتري قلعه ولو مع الارش بلا خلاف.
أقول: لا شبهة على تقدير ثبوت خيار التفليس فليس بين المقام وبينه فرق اصلا، بل في كلا الموردين للمالك بعد الفسخ أن يطالب ماله بمقتضى دليل ضمان اليد، وليس لاحد أن يمنع من ذلك كما هو واضح، فلا وجه لما ذكره المصنف من ملاحظة الاسبقية واللاحقية، فان على القول بالثبوت يتزاحمان ولو كان أحدهما سابقا والاخر لاحقا، إذ