مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص435
من اللوازم فهو مطلب آخر لا يكون مستندا الى المغبون، كما هو واضح، ولا يقاس المقام باستيفاء المنفعة بالاجارة لكون ذلك بالملك كما عرفت.
تفريق صاحب المسالك ( رحمه الله ) بين الغرس والزرع
ثم انه فرق صاحب المسالك بين الغرس والزرع، فالتزم في الاول بعدم لزوم الصبر على المالك لعدم وجود مدة ينتظر فيها، وفي الثاني بلزوم الصبر مع الاجرة لوجود مدة ينتظر فيها.
ولكن لا نعرف وجها صحيحا لهذه التفرقة الا طول المدة وبعدها، فان المدة كما كانت محدودة في الزرع كذلك كانت محدودة في الغرس ايضا، فأي معنى للقول بأن في الزرع مدة فيتفرغها دون الغرس، فاطولما يعيش من الشجر هو النخلة، فانها على ما يقولون تعيش مائة سنة، ومع ذلك فهذه المدة محدودة فتنحل بعدها.
نعم فرق بينهما من حيث طول المدة وقصرها، ولكنه لا يكون فرقا في المقام، فان المغبون له مطالبة ارضه من الغابن مطلقا ولا يجوز له الامتناع عن ذلك ولو كانت مدته قليلة.
ودعوى عدم ثبوت حق اجبار قلع الزرع مع قصر المدة دعوى بلا وجه، لكونه تخصيصا في دليل اليد، ومن البديهي انه لا دليل عليه كما هو واضح، فانه فاي مخصص لها بالنسبه الى ما إذا كانت مدة التصرف في العين قليلة.
وقد وجه شيخنا الاستاذ كلام المسالك بأنه إذا كانت الارض مشغولة بالزراعة فليس فيها ضرر على المالك، إذ الارض قابلة للزرع ومعدة له، وإذا اعطي الغابن اجرة الارض فلا يكون هنا ضرر على المالك حت