پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص432

وثانيا: ان دليل لا ضرر لا يشمل موردا يلزم من شموله له ضرر على شخص آخر، فانه بالنسبة الى كل منهما على حد سواء، فيكون شموله لاحدهما معارضا بشموله للاخر، فان اجبار صاحب البناء على قلع بنائه بدون الاجرة ضرر عليه، واعطاء صاحب الارض قيمة البناء باستثناء احجاره ضرر على صاحب الارض، فانه باي وجه يلزم بذلك مع أنه لا يطلب الا ارضه، فمقتضى قاعدة اليد هو وجوب رد ارضه عليه على النحو الذي اعطاها للغابن، ولا وجه لتضرره من جهة فعل الغابن كما هو واضح.

وبعبارة اخرى ان حديث لا ضرر وارد في مقام الامتنان، فلا يشمل موردا يكون شموله ضررا على الغير، لانه خلاف الامتنان، وهنا وجه ثالث نذكره في الوجه الثاني.

2 – ان قاعدة احترام مال المسلم تقتضي ان لا يذهب ماله هدرا، فان اجبارة على قلع شجره أو اشجار عن ارض المغبون بلا اعطاء تفاوته خلاف احترام مال المسلم، فلابد له من اعطاء تفاوت القيمة بين البناء والاحجار وبين الاخشاب والاشجار، وقد ذكر ذلك شيخنا الاستاذ.

وفيه أولا: ان حفظ احترام مال المسلم يقتضي حرمة اتلافه، والا يكون المتلف ضامنا، وأما ثبوت ضمانه على شخص آخر فلا تقتضيه تلك القاعدة، ففي المقام ان صاحب الارض لا يطلب من الغابن الا ارضه على الذي اعطاه اياها، فلابد للغابن أن يردها الى المغبون، وحيث كانت تلك الارض فارغة وغير مسلوبة المنفعة فلابد للغابن أن يردها كذلك، ومن الواضح ان ذلك لا يمكن الا أن يفرغ الغابن الارض ويقلع بناءه واشجاره، وأي ربط لذلك على ثبوت الضمان للمغبون.

وبعبارة اخرى ان احترام مال المسلم يقتضي ان لا يذهب هدرا باتلاف