مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج4-ص430
الاجارة، بأن آجر العين الى مدة معينة حيث الاجارة لم تفسخ لوقوعها في ملك الغابن، وكذلك الامر هنا، فان التصرف قد وقع في ملك نفس الغابن فلا يتوجه عليه غرامة اصلا.
وبعبارة اخرى شأن الغرس والزرع والبناء على الارض شأن اجارتها من شخص آخر الى مدة، فكما انها تكون مسلوبة المنفعة في الاجارة ومع ذلك ليس للمغبون فسخ عقد الاجارة، وكذلك في المقام فان الاستيفاء يكون سببا لتملك المنفعة، فتكون الارض مسلوبة المنفعة وليس للمغبون أن يطالب تفريغ الارض، غاية الامر له حق مطالبة الاجرة على الارض.
وبعبارة اخرى ان الغارس قد استوفى منفعة الارض ما دام غرسه باقيا كما في الاجارة، فيجب عليه بعد الفسخ أو الانفساخ تدارك ما استوفاه باجرة المثل أو قيمة النقص والتفاوت، ولا يبعد أن يكون هذا القول هو المشهور بين العلماء.
أو يقال: ان مالك الارض قد دفع العين الى الغابن فارغة عن البناء والاشجار وواجدة للمنفعة، فله مطالبة ارضها بعد فسخ العين أو انفساخه على النحو الذي دفعها إليه، ولم تكن ذلك مسلوبة المنفعة أو تطلبها من الغابن كذلك بمقتضى قانون الفسخ، ودليل ضمان اليد كما هو واضح.
والحق هو الثاني، فان مقتضى ضمان اليد هو رد العين على النحو الذي دفعها الى الغابن، ومن الواضح ان الارض التي دفعها إليه لم تكن مسلوبة المنفعة، فلابد له من ردها كذلك.
وأما قياس المقام بالاجارة فبلا وجه، لكونه مع الفارق، فان في عقد الاجارة قد يعتبر ملكية المنافع الى مدة للمستأجر، وهذا لا باس به، فان الاعتبار خفيف المؤونة ولا بأس من تعلقه على الامر المعدوم، وأما